منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٩ - العاشر تعمد القيء و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل الى جوفه، و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه و غير ذلك. نعم إذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما لا يبعد أيضا ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الأذن.
مسألة ١٨- الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
و ان وصل الى فضاء الفم [٣٠]، اما ما ينزل من الرأس ففيه إشكال إلا إذا لم يصل الى فضاء الفم فلا بأس به. و ان كان الأظهر الجواز فيه أيضا.
مسألة ١٩- لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
و ان كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
العاشر: تعمد القيء و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
، و لا بأس بما كان بلا اختيار.
مسألة ٢٠- إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار
لم يكن
[٣٠] بل الأحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه سواء كان خارجا من الصدر أو نازلا من الرأس.