منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٩ - الفصل الأول في النية
كتاب الصوم
و فيه فصول:
الفصل الأول: في النية.
مسألة ١- يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة
، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازما على تركها لو لا ذلك، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر حتى دخل الليل صح صومه. و لا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات، فعبادية الصوم فاعلية لا فعلية [١].
مسألة ٢- لا يجب قصد الوجوب و الندب، و لا الأداء و القضاء، [٢]
و لا غير ذلك من صفات الأمر و المأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره كما تقدم في كتاب الصلاة.
[١] بل فعلية و لكن بنحو يناسب الترك.
[٢] لا بد أن يؤتى بالقضاء بنحو يصدق عليه انه قضاء و هذا يتحقق اما بأن يقصد صوم يوم من شهر رمضان- بناء- على أن هذه الإضافة عنوان قصدي قابل للانطباق عليه و لو لم يؤت به في شهر رمضان- و اما بأن يقصد نفس عنوان القضاء إذا لم نسلم بقصدية العنوان الأول- كما هو الصحيح.