منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٢ - الرابع ان يكون السفر مباحا
ذهابه و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر، و أما إذا كان للتجارة قصر في الصوم و في الصلاة إشكال و الأحوط الجمع [٤١٧]، و لا فرق في ذلك بين صيد البر و البحر.
مسألة ٢٦- التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح
كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، و إلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه و أعوانه في جوره يتم، و ان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم و المتبوع يقصر.
مسألة ٢٧- إذا شك في كون السفر معصية أولا مع كون الشبهة موضوعية
فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز الحرمة فلا يقصر.
مسألة ٢٨- إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم
ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة و قد شرع فيه، و لا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، و ان كان العدول بعد الزوال و كان في شهر رمضان صح صومه و وجب إتمامه و لا يقضيه [٤١٨]، و لو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء فان لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه [٤١٩]، و ان
[٤١٧] الظاهر هو التقصير.
[٤١٨] الأحوط الإتمام و القضاء.
[٤١٩] بل الأحوط إضافة القضاء الى ذلك.