منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤١ - الرابع ان يكون السفر مباحا
ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر إذا شرع في السير، و كذا ان لم يكن مسافة و لم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئا على اشكال، و ان قطع شيئا فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر و التمام. نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصر [٤١٢] كما تقدم في العدول عن قصد السفر.
مسألة ٢٢- إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الى المباح
فان كان الباقي مسافة و لو ملفقة من أربعة ذهابا [٤١٣] و أربعة إيابا قصر [٤١٤]، و ان لم يكن الباقي كذلك فالظاهر التمام على اشكال [٤١٥].
مسألة ٢٣- الراجع من سفر المعصية يقصر
إذا كان الرجوع مسافة و ان لم يكن تائبا.
مسألة ٢٤- إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية
فلا يبعد وجوب التمام حتى إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال [٤١٦] في السفر و ان كان الأحوط حينئذ الجمع.
مسألة ٢٥- إذا سافر للصيد لهوا
كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في
[٤١٢] و كذلك إذا كان مجموع ما وقع منه بعد العدول عن المعصية من الذهاب و الإياب مسافة ملفقة فيقصر حين شروعه في تلك المسافة.
[٤١٣] أو من أي وجه آخر للتلفيق.
[٤١٤] مع الشروع في السير بعد العدول.
[٤١٥] لا ارى وجها للإشكال.
[٤١٦] إذا لم تكن المعصية داعيا مستقلا و لا متمما لداعوية الغاية المباحة فالظاهر هو التقصير و في الصورتين يتعين الإتمام.