منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٠ - الرابع ان يكون السفر مباحا
وقوع الحرام أثنائه كالغيبة و شرب الخمر من دون ان يكون غاية للسفر وجب فيه القصر، و ان كان السفر مستلزما لترك الواجب كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فالظاهر وجوب القصر و ان كان السفر بقصد التوصل الى ترك الواجب [٤٠٨]، و الأحوط فيه الجمع.
مسألة ١٩- إذا سافر بقصد الصلاة تماما في السفر تشريعا [٤٠٩]
كان سفره حراما و وجب عليه إتمام الصلاة فيه.
مسألة ٢٠- إذا كان السفر مباحا و لكن ركب دابة مغصوبة
أو مشى في أرض مغصوبة ففي وجوب التمام أو القصر وجهان أظهرهما القصر، نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.
مسألة ٢١- إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة
، فإذا كان ابتداء سفره مباحا و في الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ. نعم إذا كان قد قطع مسافة ففيه اشكال [٤١٠]، و الأحوط وجوبا الجمع، و اما ما صلاة قصرا سابقا فلا تجب اعادته [٤١١]، و إذا رجع الى قصد الطاعة فإن كان
[٤٠٨] الظاهر في هذه الصورة تعين الإتمام.
[٤٠٩] إذا كان غافلا عن استلزام ذلك لمشروعية صلاة التمام و الا فلا يتأتى منه ذلك القصد.
[٤١٠] موضع الاشكال ما إذا قصد المعصية و صور منه سير على هذا الأساس و اما إذا قصدها بعد حصول المسافة و لا يزال واقفا فحكمه التقصير.
[٤١١] إذا كان قصد المعصية بعد تحقق المسافة و الا فالأحوط الإعادة.