منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٢ - فصل في سجود السهو
بينهما بالمنافي، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه و لا فوريته [٣٨٥]، و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها.
مسألة ٣٥- سجود السهو سجدتان متواليتان
، و تجب فيه نية القربة و لا يجب فيه تكبير، و الأحوط [٣٨٦] أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال، و الستر و السجود على المساجد السبعة و غير ذلك، و الأقوى وجوب الذكر [٣٨٧] في كل واحد منهما، و الأحوط في صورته: «بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، و يجب فيه التشهد [٣٨٨] بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم، و الأحوط اختيار التشهد المتعارف.
مسألة ٣٦- إذا شك في موجبه لم يلتفت
، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، و إذا اعتقد تحقق الموجب و بعد السلام شك فيه لم يلتفت. كما إنه إذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو
[٣٨٥] على الأحوط.
[٣٨٦] هذا الاحتياط ليس واجبا إلا بالنسبة إلى وضع المساجد السبعة و كون السجود على ما يصح السجود عليه و عدم ارتفاع المسجد.
[٣٨٧] الظاهر عدم وجوبه.
[٣٨٨] كون التشهد و التسليم لازما مبني على الاحتياط.