منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢١ - فصل في الشك
هم نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة ٦- إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل
جرى عليه حكم وجوده، فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و ان كان موجبا للتدارك تدارك و ان كان مما يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.
مسألة ٧- لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو بغير ذلك.
مسألة ٨- لا يجوز له الاعتناء بشكه
فإذا جاء بالمشكوك بطلت.
مسألة ٩- لو شك في انه حصل له حالة كثرة الشك
بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
مسألة ١٠- إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع الى المأموم الحافظ
، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، و كذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع الى الامام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه، و ان اختلف المأمومون لم يرجع الى بعضهم، و إذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الى الحافظ، و في جواز رجوع الشاك منهم إليه حينئذ إشكال و إذا كان الشك في الأفعال فلا رجوع [٣٥٦].
مسألة ١١- يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر
، إلا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل.
[٣٥٦] لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا شك في الجزء أيضا بنحو لا يحتمل اختلافه مع صاحبه في الإتيان و عدمه.