منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٩ - فصل في الشك
و مضى، سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، أم بعد الدخول في الركن اللاحق كما سبق.
فصل في الشك
مسألة ١- من شك و لم يدر أنه صلى أم لا
، فان كان في الوقت صلى، و ان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، و حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره [٣٥١] فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت و عدمها بعد خروجه، و أما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت، و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر، و إذا شك و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، و إذا كان أقل لم يلتفت، و إذا شك في فعل الظهر و هو في العصر فالبناء على انه فعلها لا يخلو من وجه [٣٥٢] و ان كان لا يخلو من اشكال.
مسألة ٢- إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها
لم يلتفت [٣٥٣].
[٣٥١] على الأحوط.
[٣٥٢] الظاهر ان هذا الوجه ليس بوجيه فليعدل بنيته الى الظهر.
[٣٥٣] إلا إذا كان الشرط المشكوك من قبيل الوقت الدخيل في أصل