منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٨ - الثالث الفعل
سجدة و قضاء أخرى، و لا يترك الاحتياط الاستحبابي بالإعادة في الصور الثلاث.
مسألة ٨- إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين معينتين
قضاهما و إن كانتا من الأوليين.
مسألة ٩- من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي
تداركه و صحت صلاته، و إن كان بعده بطلت صلاته [٣٤٨].
مسألة ١٠- إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم
قام و أتى بها، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، و إذا ذكرها بعدهما بطلت صلاته [٣٤٩].
مسألة ١١- إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح
، أو في ذكر الركوع أو السجود، أو في التشهد سهوا مضى، و لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة.
مسألة ١٢- إذا نسي [٣٥٠] الجهر أو الإخفات و ذكر
لم يلتفت
[٣٤٨] على الأحوط إذا كان المنافي من قبيل الحدث مما تبطل الصلاة به عمدا و سهوا و أما إذا كان مما لا تبطل الصلاة به إلا عمدا فالظاهر الصحة و لزوم التسليم.
[٣٤٩] إذا كان المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهوا كالكلام فالظاهر جواز الإلحاق و تصح الصلاة حينئذ و إن كان الأحوط الإعادة.
[٣٥٠] أو جهل على ما تقدم في بحث القراءة.