منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٧ - الثالث الفعل
حتى رفع رأسه من السجود، نعم الأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع.
مسألة ٥- من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد
أو هوى إلى السجود فالأحوط له المضي و الإعادة، و كذا إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية أو هوي إليها، و كذا إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود [٣٤٧] و إن كان الأظهر في الأولين الاكتفاء بالتدارك و الإتمام.
مسألة ٦- إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة
، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا.
مسألة ٧- إذا ترك سجدتين و شك في أنهما من ركعة أو ركعتين
فان كان الالتفات إلى ذلك بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، و إن كان قبل الدخول في الركن فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين و الإتمام، و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك
[٣٤٧] تقدم منه (قدس سره) في مكان المصلي المسألة (٢٣) ما ينافي الاحتياط الوجوبي المذكور هنا، حيث أفتى هناك بالمضي و صحة الصلاة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه و التفت بعد رفع الرأس.