منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
كان هو مشغولا بالهوي و الإمام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف [٢٩٥].
مسألة ١٩- إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه
صحت صلاته فرادى و لم تنعقد الجماعة. و كذا إذا شك في ذلك لكن في البناء على عدم انعقاد الجماعة إشكال. فالأحوط له نية الانفراد على تقدير انعقادها [٢٩٦]. أو الجمع بين عمل المأموم و المنفرد.
مسألة ٢٠- الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام
راكعا احتمالا معتدا به [٢٩٧] فإن أدركه صحت الجماعة و الصلاة.
و إلا صحت الصلاة دون الجماعة.
مسألة ٢١- إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع
تخير بين المضي منفردا و انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الاولى، على إشكال في الأخير [٢٩٨] لكنه ضعيف.
مسألة ٢٢- إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير
يجوز له أن يكبر
[٢٩٥] لا يترك معه الاحتياط.
[٢٩٦] لا موجب لهذا الاحتياط على فرض الاشكال و لكن لا يبعد البناء على انعقاد الجماعة مع الشك.
[٢٩٧] بمعنى الاحتمال الذي لا يكون في مقابله اطمئنان لكي يجري الاستصحاب.
[٢٩٨] لا يترك معه الاحتياط، و يمكنه العدول إلى النافلة ثم الائتمام بعد إتمامها أو قطعها إذا بدا له ذلك في الأثناء.