منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٧ - التاسع تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة
الصلاة، و ان لم يحرز ذلك ففي البناء على الصحة إشكال، و أما إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، و شك في انه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، وجبت الإعادة، و كذا إذا رأى نفسه نائما في السجود، و شك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر.
مسألة ٣٠- لا يجوز قطع الفريضة اختيارا
[٢٣٦]، و يجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال، و أخذ العبد من الإباق، و الغريم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا، و ان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم ان فيه نجاسة جاز بل وجب القطع و إزالة النجاسة كما تقدم [٢٣٧]. و يجوز قطع النافلة مطلقا، و ان كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسألة ٣١- إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة
أثم و صحت صلاته
مسألة ٣٢- الأولى عند ارادة القطع في موضع الرخصة
الإتيان بالسلام المحلل.
[٢٣٦] على الأحوط.
[٢٣٧] لم يتقدم منه- (قدس سره)- هذا الفرع. و الظاهر أن المصلي مخير في تلك الصورة بين القطع و الإزالة و بين تأجيلها الى ما بعد الانتهاء عن الصلاة.