منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٦ - التاسع تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة
المنذورة و غيرها [٢٣٣]، و لا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، و لا يجوز التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، فضلا عن الفرائض، و لا من الشرب إلى الأكل.
الثامن: تعمد التكفير
، و هو وضع احدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط استحبابا، و حرام حرمة تشريعية كما لا بأس به سهوا أو تقية، أو كان لغرض غير التأدب، من حك جسده و نحوه
التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة
، إما ما كان أو مأموما، أو منفردا، أخفت بها أو جهر، فإنه مبطل على الأحوط استحبابا، و حرام حرمة تشريعية، و إذا كان سهوا فلا بأس به، و كذا إذا كان تقية، بل قد يجب. و إذا تركه حينئذ ففي صحة الصلاة إشكال [٢٣٤].
مسألة ٢٨- إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة
أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.
مسألة ٢٩- إذا علم انه نام اختيارا و شك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها
[٢٣٥]، فإن علم أن نومه بعد بنائه على الفراغ بنى على صحة
[٢٣٣] الأحوط في المنذورة اجتناب ذلك.
[٢٣٤] أظهره الصحة.
[٢٣٥] ان كان يحتمل النوم في أثنائها غفلة و نسيانا فالظاهر صحة الصلاة و ان كان يحتمل صدور النوم منه في أثنائها عمدا فلا يحكم بالصحة.