منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٥ - السابع الأكل و الشرب
عليه على الأحوط وجوبا [٢٣٠]، إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من اللّه تعالى، أو شوقا الى رضوانه، أو تذللا له تعالى [٢٣١]، و لو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، و كذا ما كان منه على سيد الشهداء (ع) إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، اما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر انه مبطل أيضا.
السابع: الأكل و الشرب
، و ان كانا قليلين، إذا كانا ما حيين للصورة، اما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال، و لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، و بقايا الطعام، و لو أكل أو شرب سهوا فان بلغ حد محو الصورة ففي البطلان به اشكال [٢٣٢]، كما تقدم، و ان لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
مسألة ٢٧- يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر
، و قد نوى أن يصوم، و كان الفجر قريبا يخشى مفاجاته، و الماء امامه أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي و الارتواء، ثم الرجوع الى مكانه و يتم صلاته، و لا فرق في الوتر بين
[٢٣٠] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[٢٣١] أو بأي داع آخر من الدواعي الدينية، من قبيل البكاء على سيد الشهداء (ع) أو على محنة من محن الإسلام و نحو ذلك.
[٢٣٢] أظهره البطلان مع محو الصورة كما تقدم.