منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٩ - الثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
، كالرقص و التصفيق، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلك، و في البطلان به مع السهو إشكال، و إن كان الأظهر العدم [٢٠٩]، و لا بأس بمثل حركة اليد، و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى إحدى الجهات، و قتل الحية و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
مسألة ١- الظاهر أن الصلاة في أثناء الصلاة من الماحي للصورة،
فتبطل بها الفريضة [٢١٠]، و تبطل هي مع العمد [٢١١]، و تصح مع السهو، و في الإبطال إشكال [٢١٢]، و الأظهر العدم، و تبطل بها النافلة [٢١٣] مع العمد، و لا تبطل هي، و إذا أدخل صلاة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء فالظاهر أنه يتخير في إتمام إحداهما [٢١٤]، إلا أن تكون إحداهما مضيقة فتتعين هي و يمضي فيها و تبطل الأخرى.
[٢٠٩] بل الظاهر البطلان مع السهو أيضا.
[٢١٠] إذا اشتملت على الركوع و السجود على الأحوط و لكن لا لكونها ماحية لصورة الصلاة.
[٢١١] حيث يحرم قطع الصلاة.
[٢١٢] الأحوط البطلان إذا اشتملت على الركوع أو سجدتين.
[٢١٣] الظاهر عدم بطلان النافلة بذلك.
[٢١٤] إذا كانت الأولى فريضة و قد وقع في الثانية ركوع أو سجدتان فالأحوط بطلانها و يتعين حينئذ البناء على الثانية.