منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الخامس في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
و ان تعسر ذلك قدم الأول، و إن لم يتمكن من الركوع أصلا و لو جالسا أومأ برأسه قائما إن أمكن، و إلا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه.
مسألة ٤- إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض
فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة و للهوي للركوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إن لم يمكن حتى اليسير اللازم للركوع وجب الانتصاب في الجملة، و ان لم يمكن فالأحوط وجوبا أن يرفع جسده قليلا ثم ينحني، أو ينحني زائدا على المقدار الحاصل له بشرط أن لا يخرج به عن حد الركوع. و الأحوط استحبابا الأول. و ان لم يمكن شيء من ذلك فالأحوط وجوبا الإيماء برأسه أو بعينيه على النحو السابق.
مسألة ٥- حد ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائما [١٨١].
و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و إذا لم يتمكن منه تاما أتى بالممكن [١٨٢]، و ان لم يمكن أصلا انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
مسألة ٦- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود
و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم الركوع، و ان ذكر بعد ذلك قبل الدخول
[١٨١] بل الحد هو الصدق العرفي للركوع من الجالس و يكفي في ذلك ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبته.
[١٨٢] و لا بأس بالاحتياط بضم الإيماء إذا لم يكن المقدار الممكن مما يصدق عليه الركوع.