منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٧ - الفصل الرابع في القراءة
قرأها نسيانا و ذكر قبل آية السجدة عدل الى غيرها، و إذا ذكر بعدها فإن سجد نسيانا أيضا أتمها و صحت صلاته، و ان التفت و سجد بطلت صلاته [١٣٤]، و ان عصى فالأحوط وجوبا له الإتمام و الإعادة [١٣٥]
مسألة ٣٣- إذا سمع [١٣٦] آية السجدة و هو في الصلاة
أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته، و الأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ [١٣٧]، و كذا الحكم في الاستماع.
مسألة ٣٤- تجوز قراءة سور العزائم في النافلة
منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى، و يسجد عند قراءة آية السجدة و يعود الى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. و سور العزائم أربع «الم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ باسم ربك».
مسألة ٣٥- البسملة جزء من كل سورة فتجب قرائتها معها
عدا سورة براءة، و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها الا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة [١٣٨] وجب اعادتها و يعينها
[١٣٤] على الأحوط.
[١٣٥] الظاهر كفاية الإتمام.
[١٣٦] بل إذا استمع لأن السماع المجرد عن الاستماع لا أثر له.
[١٣٧] هذا الاحتياط استحبابي.
[١٣٨] و لو إجمالا و الا لكفى كما إذا قصد بسملة السورة التي سوف يقع اختياره عليها.