منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٢ - الفصل الثالث في القيام
أصابعهما فقط، و لا على أصل القدمين فقط. و الظاهر وجوب الاستقلال في القيام [١١٧]، فلا يجوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان.
مسألة ٢٤- إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو منحنيا أو مستندا إلى شيء
أو منفرج الرجلين [١١٨] أو غير ذلك من أنواع القيام الاضطراري صلى جالسا، و يجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنينة و الاستقلال على نحو ما تقدم في القيام [١١٩] هذا مع الإمكان و إلا اقتصر على الممكن، فان تعذر الجلوس حتى الاضطراري [١٢٠] صلى مضطجعا على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، و ان تعذر صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، و الأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع و السجود مع الإمكان بجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع و مع العجز يومي بعينيه.
مسألة ٢٥- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما
صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا [١٢١]، و ان لم يتمكن من الركوع و السجود
[١١٧] الظاهر عدم وجوبه.
[١١٨] إذا صدق عليه انه قيام و لو بلحاظ الاضطرار، كما لعله هكذا فيمن يمنعه مرضه عن سوى ذلك من أنحاء القيام.
[١١٩] و تقدم ما هو المختار.
[١٢٠] مما يصدق عليه انه جلوس و لو من المضطر.
[١٢١] الأحوط الجمع بين ذلك و بين صلاة يومي فيها للركوع و هو قائم.