منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢١ - الفصل الثالث في القيام
مسألة ٢٢- إذا هوى إلى ركوع عن قيام و في أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود
فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع قام منتصبا ثم هوى للسجود [١١٣] و صحت صلاته، و إذا التفت الى ذلك و قد سجد سجدتين صح سجوده أيضا و مضى، و ان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد الى القيام منتصبا [١١٤] ثم هوى إلى الركوع و مضى و صحت صلاته.
مسألة ٢٣- يجب- مع الإمكان- الاعتدال في القيام و الانتصاب
، فإذا انحنى أو مال الى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا. نعم لا بأس بإطراق الرأس، و تجب أيضا الطمأنينة [١١٥] مقابل الحركة و الاضطراب و المشي، و الأحوط وجوبا الوقوف على القدمين جميعا [١١٦] فلا يجزئ الوقوف على أحدهما، و لا على
[١١٣] إذا كان قد انتبه الى الحال قبل الخروج عن حد الركوع- و ان كان هذا خارجا عن فرض الماتن- أوقف حركته و اطمأن و ذكر و أجزأه ذلك، و إذا كان انتباهه بعد الخروج عن حد الركوع و قبل الدخول في السجدة الثانية فالأحوط له الرجوع و تدارك الركوع عن قيام ثم اعادة الصلاة، و ان كان الأقرب جواز الاكتفاء بالتدارك. و إذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية فالأقرب بطلان الصلاة.
[١١٤] إذا لم يكن قد دخل في السجدة الثانية و إلا بطلت صلاته.
[١١٥] إطلاقه احتياطي و لا يبعد عدم وجوبها في القيام المتصل بالركوع.
[١١٦] هذا الاحتياط ليس بواجب.