منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٥ - الفصل الأول في النية
قبل ان يأتي بشيء منها صحت و أتمها.
مسألة ٨- إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا
فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و أتمها، و ان أتى بالظهر بطلت، و إذا رأى نفسه في صلاة العصر و شك في أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو نواها صلاة أخرى و عدل الى العصر غفلة بطلت [٩٧]، و إذا علم انه نواها عصرا و شك في أنه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة أخرى، فالأحوط وجوبا الاستئناف [٩٨].
مسألة ٩- إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة
صحت فريضة و في العكس تصح نافلة.
مسألة ١٠- إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة و شك
في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها، فالأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة.
مسألة ١١- لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين- كالظهرين و العشائين- و قد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
[٩٧] على الأحوط.
[٩٨] لا يبعد الحكم بالصحة على ما بدأ بها إذا أحرز دخوله بنية العصر نعم إذا كان من نيته العصر و لكن لم يحرز دخوله في الصلاة بنية العصر فالأمر كما في المتن.