منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٣ - الفصل الأول في النية
مسألة ٢- الضمائم الأخر غير الرياء ان كانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة
أبطلت العبادة، و إلا فإن كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث الى الفعل، بحيث يفعل للأمر به و لو لم تكن تلك الضميمة، و ان لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهر البطلان.
مسألة ٣- يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها
إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين: و يكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة- إذا كان متحدا- أو ما اشتغلت به أولا- إذا كان متعددا- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين صلاة الفجر و نافلتها لم تصح كل منهما [٩٥]. نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى.
مسألة ٤- لا تجب نية القضاء و لا الأداء
. فإذا علم انه مشغول الذمة بصلاة الظهر و لا يعلم انها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، و إذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء صحت أيضا إذا
[٩٥] إذا لم يقصد عنوان صلاة الفجر فلا تصح فجرا و لو كان المشروع في حقه منحصرا بصلاة الفجر فقصد عنوان صلاة الفجر و ما كان من قبيله من العناوين واجب بنفسه لا من أجل التعيين فقط، و لعل المقصود ذلك أيضا و ان كانت العبارة لا تخلو من مؤاخذة.