منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١١ - الفصل الأول في النية
المبحث الثاني في ما يجب في الصلاة و هو أحد عشر:
النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و القراءة، و الذكر، و الركوع، و السجود، و التشهد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة، و الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها و نقيصتها عمدا و سهوا أربعة: التكبير [٩٢]، و القيام [٩٣]، و الركوع و السجود. و كذا تبطل بنقص النية و لا تتصور فيها الزيادة، و البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل بنقصها سهوا و لا بزيادتها كذلك على تفصيل في ذلك يأتي إن شاء اللّه تعالى، فهنا فصول:
الفصل الأول: في النية
، و قد تقدم في الوضوء انها القصد الى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى، و لا يعتبر التلفظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد اليه: و لا نية الوجوب و لا الندب، و لا تمييز الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها، و لا غير ذلك من الصفات و الغايات. بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللّه تعالى المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي و الغافل.
[٩٢] سوف يأتي أن زيادته السهوية لا توجب البطلان.
[٩٣] القيام الذي تبطل الصلاة بنقصه سهوا هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع و حينئذ فلا معنى للزيادة فيه بصورة مستقلة.