منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - الرابع ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه
و غيره، و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة و غيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.
مسألة ٧- إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته
، و إذا كان نسيانا فالأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى الإعادة [٤٠]، و كذا إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له [٤١].
مسألة ٨- إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر
أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو من غيره، صحت الصلاة فيه.
مسألة ٩- لا بأس بالشمع، و العسل و الحرير الممزوج
، و مثل البق و البرغوث، و الزنبور و نحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها، و كذا لا بأس بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره، و ريقه، و لبنه و نحوها و إن كانت واقعة على المصلي من غيره، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية سواء أ كان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.
مسألة ١٠- يستثنى جلد الخز و وبره
، و في السنجاب أشكال كالإشكال
[٤٠] بل الظاهر عدم وجوب الإعادة.
[٤١] الظاهر عدم وجوب الإعادة على الناسي و كذلك الجاهل إذا لم يكن مترددا أثناء العمل من دون عذر.