منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٠ - الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ٤ ،
الأحوط استحبابا للعامد، فتجب [٥] المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة ٤- الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق
الذي يتزايد وضوحا و جلاء، و قبله الفجر الكاذب، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي.
مسألة ٥- الزوال المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها
، و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الصادق [٦] و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط.
مسألة ٦- المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه
عمدا أو سهوا [٧]، بل إذا صلى الظهر قبل الوقت باعتقاد
[٥] تفريع الوجوب على الاحتياط الاستحبابي في غير محله، ثم ان الأحوط استحبابا للعامد المبادرة إلى العشائين قبل الفجر و مع ضيق الوقت يكون الأحوط استحبابا الإتيان بالعشاء ثم بالمغرب و اعادة العشاء بعد ذلك و ان كان يجوز له الاقتصار على المغرب و عشاء واحدة بعدها متى ما أراد.
[٦] غير ان الأحوط وجوبا لمن لم يأت بالعشائين أو أحدهما إلى منتصف الليل بهذا المعنى ان يبادر إلى الإتيان بذلك قبل ان يتحقق نصف الليل بالمعنى المستمر من غروب الشمس الى طلوعها.
[٧] الظاهر الصحة إذا وقعت العصر في ذلك الوقت سهوا.