منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ٤ ،
و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة الليل، و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة.
و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قده).
مسألة ١- يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة
، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصة و في نافلة المغرب على ركعتين [٣].
مسألة ٢- يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا
، لكن الاولى عد كل ركعتين بركعة، و عليه فيكرر الوتر مرتين، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.
مسألة ٣- الصلاة الوسطى
التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر.
الفصل الثاني: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب [٤]،
و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها و العصر من آخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، و تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها و العشاء من آخره كذلك و ما بينهما مشترك أيضا بينهما، و اما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها بل
[٣] و كذلك في نافلة العصر.
[٤] الأحوط وجوبا عدم تأخير الظهرين الى ما بعد غروب القرص.