منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - الثامن الإسلام
بعلاج [٣٨٣]، نعم لو تنجس بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا. و كما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر كذلك العصير العنبي إذا غلى- بناء على نجاسته- فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته. لكن تقدم ان ما طبخ بالنار طاهر و إن كان حرام الشرب، و ما نش أو غلى بغيرها الأحوط وجوبا فيه النجاسة [٣٨٤]، و الأحوط وجوبا في طهارته أن ينقلب خلا كالخمر.
السابع: الانتقال
، فإنه مطهر للمنتقل [٣٨٥] إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه، كدم الإنسان الذي يشر به البق و البرغوث و القمل.
نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك- كدم الإنسان الذي يمصه العلق- فهو باق على النجاسة.
الثامن: الإسلام
، فإنه مطهر للكافر [٣٨٦] بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه كشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه و غيرها.
[٣٨٣]- بل يكفي في ثبوت الحلية و الطهارة خروجها عن اسم الخمر.
[٣٨٤] بل الظاهر النجاسة لأنه خمر و ترتفع عنه الحرمة و النجاسة بخروجه عن كونه خمرا.
[٣٨٥] مطهرية الانتقال في مثل انتقال دم الإنسان إلى حيوان كالسمك محل اشكال. نعم لا إشكال في مطهرية انتقاله الى مثل البق و نحوه مما ليس له دم أصلي.
[٣٨٦] إذا كان كفره سببا للنجاسة.