منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٩ - الأول الماء
في الكثير حتى وصل الماء إلى أعماقه [٣٧٥].
مسألة ٢٣- إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
مسألة ٢٤- الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة
يحكم بطهارتها، و ان علم ذلك [٣٧٦] يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيره [٣٧٧].
مسألة ٢٥- الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره
بجعله في الكر الحار و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك.
مسألة ٢٦- إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه
و مجمع ماء الغسالة يكون نجسا [٣٧٨] و إذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين [٣٧٩].
[٣٧٥] بل يطهر حينئذ.
[٣٧٦] إذا كان الكافر محكوما عليه بالنجاسة.
[٣٧٧] الظاهر عدم الوجوب مع الشك المذكور.
[٣٧٨] مرّ أن انفصال ماء الغسالة ليس شرطا في التطهير.
[٣٧٩] بل الأقرب كفاية المرّة.