منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٨ - الأول الماء
إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، و لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
مسألة ٢١- إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها
، و لم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت و صب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء و يفرغ الطشت [٣٧١] مرة واحدة فيطهر النجس، و كذا الطشت تبعا [٣٧٢] و كذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت و يصب الماء عليه ثم يعصر و يفرغ الماء مرة واحد [٣٧٣] فيطهر ذلك الثوب و الطشت أيضا [٣٧٤] و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، و الأحوط استحبابا تطهير الإناء بعد ذلك ثلاثا.
مسألة ٢٢- الحليب النجس لا يمكن تطهيره
و ان صنع جبنا و وضع
[٣٧١] لا يجب اراقة ماء الغسالة المحكوم بطهارته- و هو كل غسالة لم تلاق عين النجس- لما تقدم من ان انفصال ماء الغسالة الطاهرة ليس شرطا في التطهير.
[٣٧٢] إذا كان المتنجس المغسول متنجسا بالواسطة فالطشت لا يتنجس لكي يحتاج الى تطهير، و إذا كان المتنجس المغسول منجسا للطشت فطهارته التبعية محل إشكال فالأحوط ملاحظة حكم الأواني في تطهيره.
[٣٧٣] مر ان انفصال ماء الغسالة ليس معتبرا.
[٣٧٤] الكلام في الطشت هو الكلام السابق في فرض غسل اللحم و الأرز المتنجس فيه.