منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٧ - الأول الماء
مسألة ١٧- لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل
، فلو غسل في يوم مرة و في آخر أخرى كفى ذلك، نعم الأحوط وجوبا المبادرة إلى العصر فيما يعصر [٣٦٧].
مسألة ١٨- إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس الى ما اتصل به من المواضع الطاهرة
لم يتنجس، فلا تحتاج الى تطهير [٣٦٨]، من غير فرق بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجسات، و الماء المنفصل من الجسم محكوم بالنجاسة [٣٦٩].
مسألة ١٩- الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل
بأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، و الأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراجه، و لا يقدح الفصل بين الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة [٣٧٠].
مسألة ٢٠- الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل،
[٣٦٧] عرفت حال اشتراط العصر.
[٣٦٨] إذا كان ماء الغسالة طاهرا، و اما إذا لم يكن طاهرا و ذلك فيما إذا لاقى عين النجس فيكون منجسا.
[٣٦٩] الغسالة لا يحكم بنجاستها إلا إذا كانت ملاقية لعين النجس و في هذه الحالة يحكم بنجاستها سواء انفصلت من الجسم المغسول أو لا.
[٣٧٠] لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجس لانه ظاهر.