منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٤ - الأول الماء
النجس الذي صنع إناء فإنه لا يجري عليه حكم الإناء المتنجس.
مسألة ٤- المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل
فلا بد من الغسل مرتين [٣٥٦]، و المتنجس بغير البول يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، اما لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها [٣٥٧] إلا إذا استمر اجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، و يحتاج إلى اخرى ان كان متنجسا بالبول.
مسألة ٥- الآنية ان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره
مما يصدق معه الولوغ غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، و غسلتان بعدها بالماء [٣٥٨].
مسألة ٦- إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه
فالظاهر انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، و ليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
[٣٥٦] إذا كان المتنجس هو البدن أو اللباس و أما في غيرهما فوجوب التعدد مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الوجوب.
[٣٥٧] الظاهر احتسابها غسلة أولى في مورد التعدد و أما في غير مورد التعدد فالأحوط وجوبا إن لم يكن أقرب عدم احتسابها.
[٣٥٨] عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبني على الاحتياط.