منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
مأكول [٣١٠]. هذا كله في ميتة طاهرة العين أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
مسألة ٥- فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي
، أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال [٣١١]، و مع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، و أما المسك فطاهر على كل حال إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
مسألة ٦- ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ
، و العقرب، و السمك و منه الخفاش على ما قضى به الاختبار، و كذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا.
مسألة ٧- المراد من الميتة ما مات بدون تذكية
على الوجه الشرعي.
مسألة ٨- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد
، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا [٣١٢]، بل لا يبعد
[٣١٠] في هذه الصورة لا يترك الاحتياط.
[٣١١] الظاهر الطهارة و منه يعرف حال المسك.
[٣١٢] الحكم بالطهارة ظاهرا يكفي فيه مجرد عدم العلم أو الاطمئنان بأنه غير مذكى سواء كان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا، و أما الأكل و الصلاة فيه فلا يجوز مع الشك في التذكية غير أن يد المسلم اعتبرت امارة عليها بعد توفر شرطين. الأول: أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية الثاني: أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه أو يكون مسبوقا بيد الكافر مع علم صاحب اليد و معاملته له معاملة المذكى و احتمال كون ذلك بسبب تصديه لإحراز تذكيته.