منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٠ - الفصل الرابع يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء
الفصل الرابع: يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء
مقارنا بها الضرب على الأحوط وجوبا.
مسألة ٢٨- لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل
، بل تكفي نية الأمر المتوجه اليه، و مع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
مسألة ٢٩- الأقوى ان التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا
لا يجزي مع الاختيار، لكن لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
مسألة ٣٠- يشترط فيه المباشرة و الموالاة
حتى فيما كان بدلا عن الغسل، و يشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدئة من الأعلى و المسح منه الى الأسفل و طهارة الماسح و الممسوح.
مسألة ٣١- مع الاضطرار يسقط المعسور و يجب الميسور
على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة كما يجري هنا حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة و غير ذلك.
مسألة ٣٢- العاجز ييممه غيره
و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان و مع العجز [٢٩٢] يضرب المتولي بيدي نفسه و يمسح بهما.
مسألة ٣٣- الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
و أما الثابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
مسألة ٣٤- إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
و ان كانت
[٢٩٢] حتى عن الوضع و إلا تعين الوضع.