منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٩ - الفصل السادس في الصلاة عليه
تعذر الكفن.
و منها: اباحة مكان المصلي [٢٥٤].
و منها: اذن الولي [٢٥٥] إلا إذا أوصى الميت بان يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن.
مسألة ٤٧- لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة
و ان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و السكوت الطويل و نحوه مما يكون ما حيا لصورتها.
مسألة ٤٨- إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم،
و إذا صلى و شك في صحة الصلاة و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح، و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده الى بطلانها.
مسألة ٤٩- يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد
لكنه مكروه [٢٥٦] إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
[٢٥٤] على الأحوط و ان كان الظاهر عدم الاشتراط.
[٢٥٥] و الأحوط للولي ان يأذن للحاكم الشرعي بالصلاة على الميت إذا كان في الجنازة و تصدى للصلاة على الميت.
[٢٥٦] الأحوط ان يؤتي بها بقصد الرجاء في غير من كان من أهل الشرف في الدين.