منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٨ - الفصل السادس في الصلاة عليه
تسليم، و يجب فيها أمور:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
و منها: حضور الميت فلا يصلي على الغائب.
و منها: استقبال المصلي القبلة.
و منها: ان يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي و رجلاه إلى جهة يساره.
و منها: ان يكون الميت مستلقيا على قفاه.
و منها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه إلا ان يكون مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
و منها: ان لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها: ان يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
و منها: ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التحنيط و التكفين و قبل الدفن.
و منها: ان يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر و اللبن ان