منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٠ - الثاني من وجب قتله برجم أو قصاص،
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص،
فإنه يغتسل غسل الميت [٢٤٦] المتقدم تفصيله و يحنط و يكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل.
مسألة ٢٥- قد ذكروا للتغسيل سننا
، مثل ان يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و ان يكون تحت الظلال، و ان يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار بل هو الأحوط استحبابا، و ان ينزع قميصه من طرف رجليه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الاولى ان يجعل ساترا لعورته و ان تلين أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و ان يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و ان يبدأ بغسل يديه الى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و ان يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، و ان يحفر للماء حفيرة و ان ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. و ذكروا أيضا انه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قص اظافره، و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف و حلق رأسه أو عانته، و قص شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار، و التخطي عليه حين التغسيل.
[٢٤٦] مراعاة تفاصيل غسل الميت التي يتميز بها عن غسل الجنابة مبنية على الاحتياط.