منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٩ - الأول الشهيد المقتول في المعركة
نبشه لتغسيله أو تيممه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه.
مسألة ٢٢- إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض
لا يجب الا تغسيله غسل ميت فقط.
مسألة ٢٣- إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني
إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [٢٤٣]، و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر، و لا يلحق به المعتدة للوفاة و المعتكف.
مسألة ٢٤- يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:
الأول: الشهيد المقتول في المعركة
مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام، و يشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة [٢٤٤] قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل و لم يدركه المسلمون و به رمق، فإذا أدركه المسلمون و به رمق غسل على الأحوط وجوبا [٢٤٥].
و إذا كان في المعركة مسلم و كافر و اشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه و دفنه.
[٢٤٣] بل بعد الطواف و السعي في الحج.
[٢٤٤] الظاهر عدم اشتراط ذلك.
[٢٤٥] بل على الأظهر.