منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠١ - المقصد الرابع في النفاس
عددية [٢٢١] اقتصرت عليها في أول الدم فجعلته نفاسا و ما زاد عليها استحاضة، فإذا كانت عادتها خمسة أيام و قد ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الأولى نفاس و الزائد عليه الى ما بعد العشرة استحاضة، سواء كانت الخمسة الأولى عادة وقتية لها أم لا، اما لكون عادتها الوقتية في الوقت المذكور، أو بعضها فيه و بعضها في غيره، أو لعدم كونها ذات عادة وقتية.
مسألة ٤٥- النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة،
و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم [٢٢٢]. و يحرم عليها ما يحرم على الحائض، و يندب لها ما يندب لها، و يكره لها ما يكره لها و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و لا يصح طلاقها. الى غير ذلك من أحكام الحائض.
مسألة ٤٦- إذا استمر الدم بعد العشرة شهرا أو أكثر أو أقل
فإن كانت لها عادة بينها و بين النفاس عشرة أيام كان حيضا في أيام العادة
[٢٢١] عرفت في المسألة السابقة أن العادة العددية هي المرجع للنفساء دون العادة الوقتية فالنفساء إذا رأت الدم تنفست بعدد عادتها ثم استظهرت إذا لم تكن تعلم بتجاوز الدم العشرة و بنت بعد ذلك على الاستحاضة فان لم يتجاوز الدم العشرة انكشف انه كله نفاس و ان تجاوز رجعت الى عدد عادتها.
[٢٢٢] على الأحوط و نعني باللزوم عدم جواز الرجوع الى الاستصحاب.