منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠ - مقدّمة في بعض مسائل التقليد
مسألة ١٩- تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول- العلم [١٤] الحاصل بالاختبار أو بغيره.
الثاني- شهادة عادلين بها.
الثالث- حسن الظاهر الموجب للوثوق [١٥] بها بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة و يثبت اجتهاده و أعلميته أيضا بالعلم و بالبينة و بخبر الثقة في وجه.
مسألة ٢٠- من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى [١٦] بقصد عمل غيره بها
، كما ان من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الأخذ محقا إلا إذا انحصر [١٧] استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه.
مسألة ٢١- الظاهر انه إذا كان المنجزي في الاجتهاد قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام
جاز له القضاء [١٨] بما علم و جاز له العمل
[١٤] بمعنى يشمل الاطمئنان و كذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم.
[١٥] بمعنى كونه معروفا بالتدين و الصلاح و ان لم يحصل الوثوق الشخصي بالعدالة.
[١٦] ان كان عدم أهليته لعدم اجتهاده فتحرم عليه الفتوى مطلقا، و ان كان لعدم عدالته فيحرم عليه نصب نفسه حجة لهم في مقام العمل.
[١٧] فيجوز الترافع عنده، و إذا كان الحق في الذمة فالأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التطبيق.
[١٨] في نفوذ قضائه اشكال.