مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٩ - المقام الأول في التنظيفات المندوب إليها
الجسد، و شحم الكليتين، و يورث السلّ [١] . و يجب فيه كغيره عند وجود النّاظر المحترم ستر العورة، فإن لم يستر كان كلّ من النّاظر و المنظور إليه ملعونا [٢] .
و يستحبّ ستر ما عداه من السّرة إلى الرّكبة [٣] .
و يستحبّ فيه كغيره ستر العورة عند عدم وجود الناظر المحترم حذرا من أن ينظر الشيطان إلى العورة فيطمع فيها، و ورد انّ من دخل الحمام بمئزر ساتر لعورته ستره اللّه بستره [٤] .
و يكره دخول ماء الحمّام و غيره بغير مئزر، لأنّ للماء أهلا و عمّارا و سكّانا من الملائكة [٥] . كما يكره الغسل تحت السماء بغير ميزر لاحترام الملائكة [٦] . و يجوز دخول الرّجل مع جواريه الحمّام اذا كان عليه و عليهنّ الأزر. و يكره كونهم عراة كالحمر [٧] ينظر بعضهم إلى سوأة بعض [٨] .
و يستحبّ لمن يدخل الحمّام ان يقول في البيت الذي ينزع فيه الثياب:
«اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق، و ثبّتني على الايمان» [٩] . و في البيت الذي هو
[١] الفقيه: ١/٦٥ باب ٢٢ برقم ٢٤٧. و التهذيب: ١/٣٧٧ برقم ١١٦٢.
[٢] تحف العقول/٥، و وسائل الشيعة: ١/٦٣٤ باب ٣ حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ١/٣٦٥ باب ٥ برقم ١.
[٤] ثواب الاعمال/٣٥ ثواب دخول الحمام بمئزر رقم ١.
[٥] المجالس/٣٠١ المجلس الخمسون حديث ٣.
[٦] المجالس/٣٠١ المجلس الخمسون. و الوسائل: ١/٣٧٠ باب ١٠ حديث ٢ و ٤.
[٧] الحمر جمع الحمار من ذوات الاربع اهليّا كان او وحشيا. لسان العرب: ٤/٢١٢ و الكراهة هنا اعم من الحرمة لان الناظر اذا كان يحلّ له النظر كالزوج إلى الزوجة كان في المقام مكروها أي غير مرغوب فيه و اذا كان الناظر اجنبيّا كانت التعرية محرمة بلا ريب فتفطن.
[٨] التهذيب: ١/٣٧٤ باب ١٨ برقم ١١٤٦.
[٩] المجالس/٣٦٣ المجلس الثامن و الخمسون. و الفقيه: ١/٦٢ باب ٢٢ برقم ٢٣٢.