مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٢ - المقام الأول في التنظيفات المندوب إليها
و منها: دلك الجسد بالخزف فانّه يبليه [١] ، و لا بأس بدلكه بالدقيق و السويق و النخالة، و لا بدلكه بالسويق الملتوت بالزيت، و ليس ذلك باسراف [٢] . و كذا لا بأس بأن يمس الرجّل الخلوق في الحمّام، و يمسح بيده من شقاق يداويه به، و لا يستحب ادمانه، و لا أن يرى أثره عليه [٣] .
و منها: دخول الابن مع أبيه الحمّام [٤] .
و منها: دخوله بعد الحجامة بلا فصل و عندها، لقوله عليه السلام:
إياك و الحمّام إذا احتجمت، فان الحمّى الدائمة تكون فيه [٥] .
و يستحب في الحمام أمور:
فمنها: غضّ الطرف عن النظر الى عورة المؤمن، فإنّ من فعل ذلك آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة [٦] . و المستحب إنّما هو الغض عمّا يحتمل رؤيته عورة المؤمن لو لم يغض، و اما الغض عمّا لولاه لوقع نظره اليها قطعا فواجب، لتوقّف ترك النظرة المحرّمة عليه [٧] .
[١] التهذيب: ١/٣٧٧ باب ١٨ حديث ١١٦٣.
[٢] الكافي: ٦/٤٩٩ باب الحمام برقم ١٢ و ١٣ و ١٤.
[٣] الكافي: ٦/٥١٧ باب الخلوق برقم ٢.
[٤] الكافي: ٦/٥٠٣ باب الحمام برقم ٣٦.
[٥] مستدرك وسائل الشيعة: ١/٦٣ باب ٧٨ برقم ٢ ذيل الحديث.
[٦] ثواب الأعمال/٣٦ ثواب من غض طرفه عن النظر إلى عورة اخيه برقم ١.
[٧] لا ريب في وجوب ستر العورة عن كل ناظر محترم على الرجل و المرأة، و الحكم اجماعي بقسميه، و الكلام في تحديد العورة و تعريف الناظر المحترم: أما العورة فلا خلاف في كون القبل و الدبر من الرجل و المرأة عورة، و الخلاف في ان الاليتين هل هما في الرجل من العورة ام لا، و في المرأة من السرّة إلى الفخذين عورة ام لا. و مختار جمع من الفقهاء ان الاليتين من-