مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧ - السادس اللسان
[السادس: اللسان]
السادس: اللسان و في استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة (١)، و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية (٢)، و فيما قطع من لسانه فبحسابه
ظريف على أنّ في الشفتين الدية كاملة، فلو كانت دية السفلى ثلثي الدية لزم الزيادة على الدية، و هو بعيد.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: ما في كتاب ظريف: «و اللسان إذا استؤصل ألف دينار» [١].
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: و في اللسان إذا قطع الدية كاملة» [٢].
و منها: صحيحة هشام بن سالم «قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية إلى أن قال: و ما كان فيه واحد ففيه الدية» [٣].
(٢) من دون خلاف و إشكال بين الأصحاب.
و تدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه ثلث الدية» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٢٨٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٨٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٨٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣٣٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ١.