مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٤ - مسألة ٣٧٤ إذا نفذت في الأنف نافذة
[مسألة ٣٧٤: إذا نفذت في الأنف نافذة]
(مسألة ٣٧٤): إذا نفذت في الأنف نافذة، فإن انسدّت و برأت ففيه خمس دية روثة الأنف، و ما أُصيب منه فبحساب ذلك (١)، و إن لم تنسدّ فديته ثلث ديته، و إن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف، و إن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأُخرى أو في
نعم، لو ثبت أنّ الدية في الفرض الأوّل و هو جبره بلا عيب و لا عثم هي مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض و هو جبره مع العيب و العثم زائدة على الدية المذكورة من جهة عيبه و عثمه.
(١) وفاقاً لجماعة كثيرة، منهم: الشيخان و الديلمي و ابنا حمزة و سعيد و الفاضل و الشهيد الثاني [١]، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر [٢]، و في المسالك إلى المشهور [٣].
و كيف ما كان، تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الأنف «قال: فإن قطع روثة الأنف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار، و إن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك، و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة
[١] المفيد في المقنعة: ٧٦٧، الطوسي في النهاية: ٧٧٦، الديلمي في المراسم: ٢٤٤، ابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٧، ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٩٣، الفاضل في القواعد ٣: ٦٧٢، الشهيد الثاني في الروضة البهية ١٠: ٢٠٨.
[٢] كشف اللثام ٢: ٤٩٩ (حجري).
[٣] انظر المسالك ٢: ٣٩٩ (حجري) فإنّه لم ينسبها إلى المشهور.