مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١٧٨ لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة
جان لم يكن للمجني عليه إلّا قلع إحدى عيني الصحيح (١).
[مسألة ١٧٨: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة]
(مسألة ١٧٨): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل ذلك (٢).
و يعفا عن عين صاحبه» [١].
و تؤيّد ذلك رواية عبد اللّٰه بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور «فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فُقِئت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأنّ له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص» [٢].
(١) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعض، و ذلك لأنّ صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة لا إطلاق فيها، و إنّما المحكيّ فيها قضاء عليّ (عليه السلام) في قضيّة شخصيّة.
و نتيجة ذلك: الاقتصار على القدر المتيقّن، و الرجوع في غيره إلى إطلاق الآية المباركة «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ». و أمّا رواية عبد اللّٰه بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها.
(٢) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ عليه الآية الكريمة «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [٣].
[١] الوسائل ٢٩: ١٨٠/ أبواب قصاص الطرف ب ١٧ ح ١، و ٣٣١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٣١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٤.
[٣] البقرة ٢: ١٩٤.