مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ٢٥٣ لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه
[مسألة ٢٥٢: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله]
(مسألة ٢٥٢): لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس (١).
[مسألة ٢٥٣: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه]
(مسألة ٢٥٣): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، و كذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره (٢). نعم، لو بناه مائلًا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتّفاقاً فمات ضمن (٣)،
و أمّا رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه» [١].
فهي ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلًا.
(١) أمّا ضمان المال: فللإتلاف المستند إلى فعله، و أمّا ضمان النفس: فلأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد.
(٢) و ذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستنداً إلى فعله، و الأصل يقتضي عدمه، مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر و نحوه من أنّ الضمان يدور مدار الإضرار و التفريط فلا ضمان بدونه.
(٣) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و ذلك للإضرار و التفريط الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدّمة.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٣٦/ أبواب موجبات الضمان ب ٣ ح ١.