مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٣ - الخامس الشفتان
و في كلّ منهما نصف الدية (١)،
و منها: صحيحة يونس: أنّه عُرِض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه في ذهاب السمع كلّه ألف دينار إلى أن قال: «و الشفتين إذا استؤصلا ألف دينار» الحديث [١].
(١) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا أربعة:
الأوّل: أنّ في قطع العليا ثلث الدية و في السفلى الثلثين.
الثاني: أنّ في العليا أربعمائة دينار و في السفلى ستمائة دينار.
الثالث: أنّ في العليا نصف الدية و في السفلى ثلثي الدية.
الرابع: أنّهما سواء في الدية.
أمّا القول الأوّل: فقد اختاره جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و المفيد و الديلمي و أبو الصلاح و ابنا زهرة و إدريس و صاحب الجامع، بل عن ظاهر المبسوط و الغنية دعوى الإجماع على ذلك [٢].
و استدلّ المفيد (قدس سره) على هذا القول بأنّ السفلى تمسك الطعام و الشراب و أنّ شينها أقبح من شين العليا، فبطبيعة الحال تكون ديتها أزيد من دية العليا.
أقول: أمّا الإجماع فلا واقع له أصلًا، لما عرفت من الخلاف في المسألة. و أمّا ما أفاده المفيد (قدس سره): فهو مجرّد استحسان لا يصلح أن يكون دليلًا في المسألة.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٨٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.
[٢] المبسوط ٧: ١٣٢، المقنعة: ٧٥٥، المراسم: ٢٤٤، الكافي: ٢٩٨، الغنية ٢: ٤١٧، السرائر ٣: ٣٨٢، الجامع للشرائع: ٥٩٠.