مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٨ - مسألة ٣٦٨ لو أجافه كان عليه دية الجائفة
و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل (١).
[مسألة ٣٦٧: لو جرح عضواً ثمّ أجافه]
(مسألة ٣٦٧): لو جرح عضواً ثمّ أجافه، مثل: أن يشقّ الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة (٢).
[مسألة ٣٦٨: لو أجافه كان عليه دية الجائفة]
(مسألة ٣٦٨): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكّيناً و لم يزد عمّا كان عليه فعليه التعزير (٣)، و إن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة (٤)، و لو زاد فيهما معاً فهو جائفة أُخرى فعليه ديتها (٥).
ثمّ إنّ الجائفة في الرأس التي فيها ثلث الدية تختصّ بما يدخل في جوف الدماغ، فلا تشمل ما إذا دخل في جوف الخدّ.
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي فبرئ و التأم و به أثر بيّن و شتر فاحش فديته خمسون ديناراً» الحديث [١].
حيث إنّه جعل فيها في جائفة الخدّ مائتا دينار لا الثلث.
(١) و ذلك لصحيحة الحلبي المتقدّمة، فإنّ مقتضاها كفاية ذلك.
(٢) و ذلك لإطلاق الأدلّة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً، فإنّ العبرة في تعدّد الدية إنّما هي بتعدّد الضربة.
(٣) لثبوته في ارتكاب كلّ فعل محرّم شرعاً.
(٤) لعدم ثبوت الدية المقدّرة شرعاً فيه بعد عدم صدق الجائفة عليه.
(٥) و ذلك لصدق الجائفة عليه، كما إذا أجافه ابتداءً. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٩٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٦ ح ١.