مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١ - مسألة ١١٨ إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم
[مسألة ١١٨: إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم]
(مسألة ١١٨): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بيّنة على أهل تلك القرينة أنّهم ما قتلوه، و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما (١).
و في صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال: سألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلّها إلى أن قال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله» الحديث [١].
و بهذه الروايات يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة.
نعم، نلتزم بالقسامة في كلّ مورد دلّ الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه و إن لم يكن فيه قصاص، كموارد دعوى القتل الخطائي على المسلم، و لا يمكن التعدّي من ذلك إلى غيره.
(١) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلًا في القرية أو بين قريتين؟ «قال: يقاس ما بينهما، فأيّهما كانت أقرب ضمنت» [٢]، و مثلها معتبرة سماعة بن مهران [٣].
و صحيحة محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ١٥٢/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٩ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٤٩/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٨ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٤٩/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٨ ذيل ح ٤.
[٤] الوسائل ٢٩: ١٤٩/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٨ ح ٥.