مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٢٩٧ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل
[مسألة ٢٩٧: دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل]
(مسألة ٢٩٧): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين (١)، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار، و إن قطع المفصل الأعلى
و هنا قولان آخران:
الأوّل: ما عن الحلبي من أنّ في كلّ إصبع عشر الدية إلّا في الإبهام فإنّ ديتها ثلث دية اليد، هذا في أصابع اليد، و أمّا في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر، من دون فرق بين الإبهام و غيرها [١].
الثاني: ما اختاره ابن زهرة في الغنية و المحكيّ عن الإصباح من أنّ دية الإبهام ثلث دية اليد و في البواقي العشر، بلا فرق بين أصابع اليدين و الرجلين [٢].
أقول: أمّا القول الأوّل فلا مقتضي له أصلًا، على أنّ المراد من عشر الدية إن أُريد عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصاً في الدية، و إن أُريد عشر دية الإنسان فهو يقتضي أن تزيد دية الأصابع على دية النفس، و لا يمكن الالتزام بشيء منهما. و من هنا يظهر حال القول الثاني أيضاً.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع، إلّا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأنّ لها مفصلين» [٣].
[١] الكافي في الفقه: ٣٩٨.
[٢] الغنية ٢: ٤١٨، الإصباح: ٥٠٦.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٥٠/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٢ ح ١.