مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٣ - مسألة ٤١٧ تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد
[مسألة ٤١٦: لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً]
(مسألة ٤١٦): لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً، فلو أقرّ القاتل بالقتل أو بجناية أُخرى خطأً تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمالٍ آخر غير الدية، فإنّ ذلك لا يحمل على العاقلة (١).
[مسألة ٤١٧: تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد]
(مسألة ٤١٧): تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد (٢).
(١) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة معتبرة زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة. قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئاً» [١].
و من ذلك يظهر حال الصلح أيضاً، حيث إنّ عدم ضمان العاقلة للمال الذي وقع عليه الصلح على القاعدة، لأنّ ذمّة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون غيره.
و تؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً» [٢].
و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً» [٣].
(٢) قد تقدّم الكلام في ذلك في أوّل بحث الديات، فلاحظ [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٩٨/ أبواب العاقلة ب ٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٩٤/ أبواب العاقلة ب ٣ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٩٤/ أبواب العاقلة ب ٣ ح ٢.
[٤] في ص ٢٤٢.