مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣ - الثامن اللحيان
[مسألة ٢٩٢: لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه]
(مسألة ٢٩٢): لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه ثمّ قلعه قالع فلا دية فيه، و لكن فيه الحكومة (١).
[الثامن: اللحيان]
الثامن: اللحيان و هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتّصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان، و فيهما الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية (٢). هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، و لو قلعا مع الأسنان
و رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير» [١].
و فيه: أنّ الروايتين ضعيفتان سنداً، أمّا الأُولى: فبسهل بن زياد و ابن شمون و الأصمّ. و أمّا الثانية: فمن جهة أنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ابن بطّة و أبا المفضّل، و هما ضعيفتان. فإذن لا يمكن الاستدلال بهما.
فالنتيجة: أنّ ما ذكرناه هو الصحيح.
(١) أمّا عدم الدية: فلأنّ ما دلّ على ثبوت الدية في قلع السنّ منصرف عن ذلك. و أمّا الحكومة: فلما عرفت من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر فيه شرعاً فالمرجع فيه نظر الحاكم، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة، و في كلّ واحد منهما نصف الدية.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٣٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٣ ح ٣.